الشيخ محمد باقر الإيرواني

23

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

وظيفة للإمام عليه السّلام ونوّابه . والمناسب التفصيل بين ما إذا كان هناك نزاع يحتاج حلّه إلى قضاء الحاكم الشرعي وبين ما إذا لم يكن ذلك ، ففي الأوّل تكون وظيفة للحاكم كسائر ما يستعين به الحاكم في باب القضاء من البيّنة والقسم وفي الثاني لا يكون وظيفة له . والوجه فيما ذكرناه : ان حلّ الخصومة بما انّه مطلوب شرعا ولا يحتمل اختصاص مطلوبيته بزمان حضور الامام عليه السّلام فلا معنى معه لاحتمال كونها وظيفة خاصة بالامام عليه السّلام بل ينبغي ثبوت ذلك لحكام الشرع أيضا كسائر ما يستعان به لحلّ النزاع . واما إذا لم يكن هناك نزاع فلا موجب للاختصاص بالامام عليه السّلام ولا بنوّابه وتكفينا عمومات حجية القرعة من بناء العقلاء واطلاق القرعة سنة وانّها لكل أمر مجهول . أجل ورد في مرسلة حمّاد عمّن ذكره عن أحدهما عليهما السّلام : « القرعة لا تكون إلّا للإمام » « 1 » وفي رواية يونس : « رجل كان له عدّة مماليك فقال : أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ فعلّمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيّهم الذي علّمه انّه قال : يستخرج بالقرعة . قال : ولا يستخرجه إلّا الامام لأنّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره » « 2 » . الا ان المرسلة مضافا إلى ضعف سندها بالارسال يمكن أن تكون ناظرة إلى باب النزاع والخصومة وانّه مع وجوده تكون عملية

--> ( 1 ) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب كيفية الدعوى حديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 24 من أبواب العتق حديث 1 .